المادة 60
(عدلت بموجب مرسوم 1202/2009 )
تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة كل نشاط شبابي لم يشكل له اتحاد محلي وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث:
1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه.
2 ـ لا يزيد عدد أعضاؤها عن 5 ولا يقل عن 3.
3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في هذا النشاط، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص.
4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتان، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات.