جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 121 17/03/2007

قبول هبة عينية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح رئاسة مجلس الوزراء

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
121
التاريخ
17/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/03/2007, ص. 1487-1488
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 121 تاريخ 17/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 16/2/2007 المتضمن قبول الهبة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 132 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح رئاسة مجلس الوزراء،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح رئاسة مجلس الوزراء وهي: ـ منظار نهاري عدد (10). ـ سترة واقية من الرصاص عدد (50). ـ 25000 طلقة عيار 9 ملم. ـ باب تفتيش إلكتروني عدد (1). ـ جهاز لكشف الحقائب عدد (1). ـ جهاز اتصال لاسلكي عدد (50) مع محطة وسيطة عدد (1). ـ دراجة نارية عدد (10).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/3/2007