بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 16/2/2007 المتضمن قبول الهبة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 132 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح رئاسة مجلس الوزراء،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح رئاسة مجلس الوزراء وهي: ـ منظار نهاري عدد (10). ـ سترة واقية من الرصاص عدد (50). ـ 25000 طلقة عيار 9 ملم. ـ باب تفتيش إلكتروني عدد (1). ـ جهاز لكشف الحقائب عدد (1). ـ جهاز اتصال لاسلكي عدد (50) مع محطة وسيطة عدد (1). ـ دراجة نارية عدد (10).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.