جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 9557 21/03/2007

تعديل القرار الأساسي رقم 8052 تاريخ 13/2/2002 المتعلق بمعلومات عن استثمارات المقيمين بقيم منقولة صادرة عن غير مقيمين

النوع
قرار وسيط
الرقم
9557
التاريخ
21/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 19, 05/04/2007, ص. 1796-1804
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 9557 تاريخ 21/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصر لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 146 و179 منه،

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الإيجار التمويلي ولا سيما المادة 20 منه،

وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولا سيما المادة 10 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 8052 تاريخ 13/2/2002 المتعلق بمعلومات عن استثمارات المقيمين بقيم منقولة صادرة عن غير مقيمين،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى نصوص كل من استمارة تعريف المجيب والاستبيانين «ميم» و«جيم» المرفقة بالقرار الأساسي رقم 8052 تاريخ 13/2/2002 وتستبدل بالنصوص الجديدة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 آذار 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة