المادة 1
مادة 1: تلغى نصوص كل من استمارة تعريف المجيب والاستبيانين «ميم» و«جيم» المرفقة بالقرار الأساسي رقم 8052 تاريخ 13/2/2002 وتستبدل بالنصوص الجديدة المرفقة بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 9557 21/03/2007
إن حاكم مصر لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 146 و179 منه،
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الإيجار التمويلي ولا سيما المادة 20 منه،
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولا سيما المادة 10 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 8052 تاريخ 13/2/2002 المتعلق بمعلومات عن استثمارات المقيمين بقيم منقولة صادرة عن غير مقيمين،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى نصوص كل من استمارة تعريف المجيب والاستبيانين «ميم» و«جيم» المرفقة بالقرار الأساسي رقم 8052 تاريخ 13/2/2002 وتستبدل بالنصوص الجديدة المرفقة بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 آذار 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة