جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 106 16/03/2007

تعديل الفقرة رقم (1) من المادة 307 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/كانون الأول/2000 (قانون الجمارك)

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
106
التاريخ
16/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/03/2007, ص. 1525-1526
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 106 تاريخ 16/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،

بناء على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 27/2006 ـ 2007 تاريخ 26/10/2006)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 81 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل الفقرة رقم 1 من المادة 307 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/كانون الأول/2000 (قانون الجمارك)،

وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 13/3/2007 على قراره رقم 81 تاريخ 20/2/2007،

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة رقم (1) من المادة 307 من قانون الجمارك بالنص التالي: «1 ـ أن تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لأمر الشخص المستفيد من الإعفاء أو جرى شراؤها في المستودعات العمومية أو المستودعات الخصوصية أو المستودعات المخصصة أو في منطقة حرة أو جرى التنازل عنها من قبل شخص ثالث لحساب الجهة التي تستفيد قانونا من الإعفاء».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/3/2007