بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،
بناء على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 27/2006 ـ 2007 تاريخ 26/10/2006)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 81 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل الفقرة رقم 1 من المادة 307 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/كانون الأول/2000 (قانون الجمارك)،
وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 13/3/2007 على قراره رقم 81 تاريخ 20/2/2007،
المواد
مادة 1: يستبدل نص الفقرة رقم (1) من المادة 307 من قانون الجمارك بالنص التالي: «1 ـ أن تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لأمر الشخص المستفيد من الإعفاء أو جرى شراؤها في المستودعات العمومية أو المستودعات الخصوصية أو المستودعات المخصصة أو في منطقة حرة أو جرى التنازل عنها من قبل شخص ثالث لحساب الجهة التي تستفيد قانونا من الإعفاء».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.