جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 153 20/03/2007

قبول هبة عينية مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
153
التاريخ
20/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/03/2007, ص. 1546-1547
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 153 تاريخ 20/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 128/2006 تاريخ 5/10/2006 المعدل بالقرار رقم 6/2007 تاريخ 12/1/2007 المتعلق بقبول الهبة المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد قرار مجلس الوزراء رقم 221 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من الجمهورية الاسلامية الايرانية وهي عبارة عن إعادة بناء الجسور والطرق المدرجة أدناه، الجسور: جسر خيزران، جسر أنصارية، ـ جسر أنصارية، دير تقلا، جسر البابلية 1، جسر العدوسية، جسر السكسكية وجسر الصرفند الطرق: طريق صور ـ قانا ـ تبنين طريق صور، برج رحال ـ صريفا طريق النبطية ـ الغندورية ـ بنت جبيل طريق النبطية ـ كفرحونة ـ مشغرة الطرق الفرعية في منطقة الجنوب

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/3/2007