بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 128/2006 تاريخ 5/10/2006 المعدل بالقرار رقم 6/2007 تاريخ 12/1/2007 المتعلق بقبول الهبة المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد قرار مجلس الوزراء رقم 221 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
المواد
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من الجمهورية الاسلامية الايرانية وهي عبارة عن إعادة بناء الجسور والطرق المدرجة أدناه، الجسور: جسر خيزران، جسر أنصارية، ـ جسر أنصارية، دير تقلا، جسر البابلية 1، جسر العدوسية، جسر السكسكية وجسر الصرفند الطرق: طريق صور ـ قانا ـ تبنين طريق صور، برج رحال ـ صريفا طريق النبطية ـ الغندورية ـ بنت جبيل طريق النبطية ـ كفرحونة ـ مشغرة الطرق الفرعية في منطقة الجنوب
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.