المادة 1
قرار المجلس:
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،
وقد تبين منها أنه حفاظا على مصالح الدولة والمتعاملين معها، ونظرا للظروف الاقتصادية التي مر بها لبنان، طلبت وزارة المالية إعفاء المكلفين من غرامات التحصيل ومنحهم تسوية 90% على كافة غرامات التحقق.
واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 26/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية) أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 110 تاريخ 14/9/2006 المتضمن ما يلي:
«خلافا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، يعفى مكلفو ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأملاك المبنية ورسم الانتقال ومختلف الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة التي تحققها مديرية المالية العامة من غرامات التحصيل ويمنحوا تخفيضا على كافة غرامات التحقق بما فيها الغرامات المضاعفة والغرامات المحددة بمبالغ مقطوعة نسبته 90% عن التكاليف الصادرة غير المسددة وكذلك عن الضرائب والرسوم التي يتم التصريح عنها وعن التكاليف التي تصدر لغاية 31/12/2006، شرط أن يسددوا الضريبة أو الرسم في خلال مهلة أقصاها 31/12/2006 ويعرض هذا القرار على مجلس الوزراء بعد انتهاء الظروف الاستثنائية الطارئة التي استوجبته وذلك ليصار إلى تسويته وفقا للمقتضى القانوني».
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 110 تاريخ 14/9/2006 المتعلق بإعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة من غرامات التحصيل ومنحهم تخفيضا على غرامات التحقق نسبته 90%.