جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 119 20/02/2007

اعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة من غرامات التحصيل على غرامات التحقق نسبته 90% (على سبيل التسوية ـ القرار رقم 110/2006 تاريخ 14/9/2006)

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
119
التاريخ
20/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/03/2007, ص. 1314-1316
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 119 تاريخ 20/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

ـ القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) لا سيما المادة الأولى منه.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 1381 تاريخ 13/9/2006.

ـ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 110/2006 تاريخ 14/9/2006 (إعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة من غرامات التحصيل على غرامات التحقق نسبته 90%) الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،

وقد تبين منها أنه حفاظا على مصالح الدولة والمتعاملين معها، ونظرا للظروف الاقتصادية التي مر بها لبنان، طلبت وزارة المالية إعفاء المكلفين من غرامات التحصيل ومنحهم تسوية 90% على كافة غرامات التحقق.

واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 26/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية) أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 110 تاريخ 14/9/2006 المتضمن ما يلي:

«خلافا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، يعفى مكلفو ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأملاك المبنية ورسم الانتقال ومختلف الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة التي تحققها مديرية المالية العامة من غرامات التحصيل ويمنحوا تخفيضا على كافة غرامات التحقق بما فيها الغرامات المضاعفة والغرامات المحددة بمبالغ مقطوعة نسبته 90% عن التكاليف الصادرة غير المسددة وكذلك عن الضرائب والرسوم التي يتم التصريح عنها وعن التكاليف التي تصدر لغاية 31/12/2006، شرط أن يسددوا الضريبة أو الرسم في خلال مهلة أقصاها 31/12/2006 ويعرض هذا القرار على مجلس الوزراء بعد انتهاء الظروف الاستثنائية الطارئة التي استوجبته وذلك ليصار إلى تسويته وفقا للمقتضى القانوني».

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 110 تاريخ 14/9/2006 المتعلق بإعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة من غرامات التحصيل ومنحهم تخفيضا على غرامات التحقق نسبته 90%.