All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 119 20/02/2007

اعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة من غرامات التحصيل على غرامات التحقق نسبته 90% (على سبيل التسوية ـ القرار رقم 110/2006 تاريخ 14/9/2006)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
119
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1314-1316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 119 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) لا سيما المادة الأولى منه.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 1381 تاريخ 13/9/2006.

ـ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 110/2006 تاريخ 14/9/2006 (إعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة من غرامات التحصيل على غرامات التحقق نسبته 90%) الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،

وقد تبين منها أنه حفاظا على مصالح الدولة والمتعاملين معها، ونظرا للظروف الاقتصادية التي مر بها لبنان، طلبت وزارة المالية إعفاء المكلفين من غرامات التحصيل ومنحهم تسوية 90% على كافة غرامات التحقق.

واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 26/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية) أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 110 تاريخ 14/9/2006 المتضمن ما يلي:

«خلافا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، يعفى مكلفو ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأملاك المبنية ورسم الانتقال ومختلف الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة التي تحققها مديرية المالية العامة من غرامات التحصيل ويمنحوا تخفيضا على كافة غرامات التحقق بما فيها الغرامات المضاعفة والغرامات المحددة بمبالغ مقطوعة نسبته 90% عن التكاليف الصادرة غير المسددة وكذلك عن الضرائب والرسوم التي يتم التصريح عنها وعن التكاليف التي تصدر لغاية 31/12/2006، شرط أن يسددوا الضريبة أو الرسم في خلال مهلة أقصاها 31/12/2006 ويعرض هذا القرار على مجلس الوزراء بعد انتهاء الظروف الاستثنائية الطارئة التي استوجبته وذلك ليصار إلى تسويته وفقا للمقتضى القانوني».

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 110 تاريخ 14/9/2006 المتعلق بإعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة من غرامات التحصيل ومنحهم تخفيضا على غرامات التحقق نسبته 90%.