المادة 1
مادة 1: تعفى خمس سيارات سياحية عاملة على المازوت عائدة لمنظمة خدمات الانقاذ السويدية (SRSA) من رسم الخزن في جمرك مطار رفيق الحريري الدولي.
مرسوم نافذ حكما رقم 229 05/04/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية).
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22/2007 تاريخ 22/2/2007 (إعفاء خمس سيارات سياحية عاملة على المازوت عائدة لمنظمة خدمات الانقاذ السويدية (SRSA) من رسم الخزن في جمرك مطار رفيق الحريري الدولي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 48 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء خمس سيارات سياحية عاملة على المازوت من رسم الخزن في جمرك مطار رفيق الحريري الدولي،
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2007،
مادة 1: تعفى خمس سيارات سياحية عاملة على المازوت عائدة لمنظمة خدمات الانقاذ السويدية (SRSA) من رسم الخزن في جمرك مطار رفيق الحريري الدولي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 05/04/2007