All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 229 05/04/2007

إعفاء خمس سيارات سياحية عاملة على المازوت من رسم الخزن في جمرك مطار رفيق الحريري الدولي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
229
Date
05/04/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 229 تاريخ 05/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية).

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22/2007 تاريخ 22/2/2007 (إعفاء خمس سيارات سياحية عاملة على المازوت عائدة لمنظمة خدمات الانقاذ السويدية (SRSA) من رسم الخزن في جمرك مطار رفيق الحريري الدولي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 48 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء خمس سيارات سياحية عاملة على المازوت من رسم الخزن في جمرك مطار رفيق الحريري الدولي،

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2007،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى خمس سيارات سياحية عاملة على المازوت عائدة لمنظمة خدمات الانقاذ السويدية (SRSA) من رسم الخزن في جمرك مطار رفيق الحريري الدولي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 05/04/2007