جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 231 05/04/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
231
التاريخ
05/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 20, 10/04/2007, ص. 1813-1814
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 231 تاريخ 05/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد سعود عبد العزيز المحمد الشايع من التابعية الكويتية المسجل برقم 3/2007/أ تاريخ 18/1/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سعود عبد العزيز المحمد الشايع من التابعية الكويتية بتملك 389 سهما في العقار رقم 3754 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ التي تمثل مساحة 928.7375 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 5730 م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2007