بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد سعود عبد العزيز المحمد الشايع من التابعية الكويتية المسجل برقم 3/2007/أ تاريخ 18/1/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ،
المواد
مادة 1: رخص للسيد سعود عبد العزيز المحمد الشايع من التابعية الكويتية بتملك 389 سهما في العقار رقم 3754 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ التي تمثل مساحة 928.7375 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 5730 م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.