جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 233 05/04/2007

قبول هبة مقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
233
التاريخ
05/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 20, 10/04/2007, ص. 1714-1815
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 233 تاريخ 05/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى.

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد بسام محمد سليم عويضة، مدير عام الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن (5000) م.م. من سجاد المساجد عددها (50) لفة وبوزن 12.500 كلغ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2007