المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد بسام محمد سليم عويضة، مدير عام الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن (5000) م.م. من سجاد المساجد عددها (50) لفة وبوزن 12.500 كلغ.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 233 05/04/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى.
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد بسام محمد سليم عويضة، مدير عام الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن (5000) م.م. من سجاد المساجد عددها (50) لفة وبوزن 12.500 كلغ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/4/2007