جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 122 17/03/2007

إنشاء ثانوية رسمية في بلدة الصويري (محافظة البقاع)

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
122
التاريخ
17/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/03/2007, ص. 1609-1610
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 122 تاريخ 17/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) لا سيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 135 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء ثانوية رسمية في بلدة الصويري (محافظة البقاع).

المواد

المادة 1

تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة الصويري، باسم ثانوية الصويري الرسمية (محافظة البقاع).

المادة 2

تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة من المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/3/2007