المادة 1
تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة الصويري، باسم ثانوية الصويري الرسمية (محافظة البقاع).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 122 17/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) لا سيما المادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 135 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء ثانوية رسمية في بلدة الصويري (محافظة البقاع).
تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة الصويري، باسم ثانوية الصويري الرسمية (محافظة البقاع).
تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة من المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/3/2007