جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 12 20/02/2007

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرار يتعلق برفع باخرة عن القائمة السوداء

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
12
التاريخ
20/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/03/2007, ص. 1368-1369
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 12 تاريخ 20/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1959 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 446/2007 تاريخ 18/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 16/2007/ظ تاريخ 14/1/2007، تبين لها أن الشركة المالكة للباخرة البنمية JULIANA قد أمنت الوثائق المطلوبة، وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل استنادا إلى الوثائق قرارا يقضي برفع اسم باخرتها عن القائمة السوداء. لذلك، وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار رقم 16/2007/ظ تاريخ 14/1/2007 المتعلق برفع الباخرة البنمية JULIANA عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.