المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 16/2007/ظ تاريخ 14/1/2007، تبين لها أن الشركة المالكة للباخرة البنمية JULIANA قد أمنت الوثائق المطلوبة، وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل استنادا إلى الوثائق قرارا يقضي برفع اسم باخرتها عن القائمة السوداء. لذلك، وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار رقم 16/2007/ظ تاريخ 14/1/2007 المتعلق برفع الباخرة البنمية JULIANA عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.