المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المجلس الدولي لزيت الزيتون لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن خمسة أجهزة لتسخين عينات زيت الزيتون.
مرسوم نافذ حكما رقم 145 19/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة بالوكالة،
وبعد قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من المجلس الدولي لزيت الزيتون لصالح وزارة الزراعة،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المجلس الدولي لزيت الزيتون لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن خمسة أجهزة لتسخين عينات زيت الزيتون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/3/2007