المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المجلس الدولي لزيت الزيتون لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن خمسة أجهزة لتسخين عينات زيت الزيتون.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 145 19/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة بالوكالة،
وبعد قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من المجلس الدولي لزيت الزيتون لصالح وزارة الزراعة،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المجلس الدولي لزيت الزيتون لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن خمسة أجهزة لتسخين عينات زيت الزيتون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/3/2007