جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 258 10/04/2007

تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 21 تاريخ 22/2/2007 المتعلق بقبول هبة مقدمة من شركة مونزا كار لصالح مديرية الأوقاف الإسلامية ـ دار الفتوى

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
258
التاريخ
10/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 22, 16/04/2007, ص. 2018-2019
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 258 تاريخ 10/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 21 تاريخ 22/2/2007 المتعلق بقبول هبة مقدمة من شركة مونزا كار لصالح مديرية الأوقاف الإسلامية ـ دار الفتوى،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 21 تاريخ 22/2/2007 المتعلق بقبول هبة مقدمة من شركة مونزا كار لصالح مديرية الأوقاف الإسلامية ـ دار الفتوى،

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2007،

وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007 على قراره رقم 27 تاريخ 13/3/2007،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 21 تاريخ 22/2/2007 والمتعلق بقبول الهبة المقدمة من شركة مونزا كار في بيروت لصالح دار الفتوى، المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ مدافن حرج بيروت لتصبح «سيارتين لنقل الموتى» بدلا من «سيارتي إسعاف»، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/4/2007