بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 21 تاريخ 22/2/2007 المتعلق بقبول هبة مقدمة من شركة مونزا كار لصالح مديرية الأوقاف الإسلامية ـ دار الفتوى،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 21 تاريخ 22/2/2007 المتعلق بقبول هبة مقدمة من شركة مونزا كار لصالح مديرية الأوقاف الإسلامية ـ دار الفتوى،
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2007،
وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007 على قراره رقم 27 تاريخ 13/3/2007،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 21 تاريخ 22/2/2007 والمتعلق بقبول الهبة المقدمة من شركة مونزا كار في بيروت لصالح دار الفتوى، المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ مدافن حرج بيروت لتصبح «سيارتين لنقل الموتى» بدلا من «سيارتي إسعاف»، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.