جميع التشريعات

علم وخبر رقم 83 02/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية العلم في خدمة الإنسانية ـ شيلد» مركزها: انطلياس ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
83
التاريخ
02/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/04/2007, ص. 1985-1986
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 83 تاريخ 02/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العلم في خدمة الإنسانية ـ شيلد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 27198 تاريخ 27/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العلم في خدمة الإنسانية ـ شيلد». مركزها: انطلياس ـ شارع السيدة ـ ملك اسبر حداد ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على تشجيع وتكريس حقوق الإنسان عامة ولا سيما حقوق المعوقين ومساعدتهم على أن يكونوا أعضاء فعالين في المجتمع. 2 ـ إعداد الدراسات والمحاضرات والاقتراحات لوضع قوانين أو مراسيم تطبيقية متعلقة بحقوق الإنسان عامة وبالإعاقة خاصة. 3 ـ العمل على النوعية من أجل اعتماد المواصفات والشروط العينية اللازمة من أجل المعوقين في كافة المؤسسات المشاركة في إعداد الاتصالات الخارجية والمؤتمرات الدولية لتطوير المشاريع ولتنظيمها. 4 ـ متابعة أي موضوع يتصل بمهامها ويساعد على تحقيقه أو الدفاع عن حقوق الإنسان ولا سيما المعوقين. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أديب يوسف طعمه مايكل اسبر حداد مروان سمير الخوري سيمون الياس خير الله اوهانس كفورك وارطابديان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أديب يوسف طعمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع