المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العلم في خدمة الإنسانية ـ شيلد». مركزها: انطلياس ـ شارع السيدة ـ ملك اسبر حداد ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على تشجيع وتكريس حقوق الإنسان عامة ولا سيما حقوق المعوقين ومساعدتهم على أن يكونوا أعضاء فعالين في المجتمع. 2 ـ إعداد الدراسات والمحاضرات والاقتراحات لوضع قوانين أو مراسيم تطبيقية متعلقة بحقوق الإنسان عامة وبالإعاقة خاصة. 3 ـ العمل على النوعية من أجل اعتماد المواصفات والشروط العينية اللازمة من أجل المعوقين في كافة المؤسسات المشاركة في إعداد الاتصالات الخارجية والمؤتمرات الدولية لتطوير المشاريع ولتنظيمها. 4 ـ متابعة أي موضوع يتصل بمهامها ويساعد على تحقيقه أو الدفاع عن حقوق الإنسان ولا سيما المعوقين. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أديب يوسف طعمه مايكل اسبر حداد مروان سمير الخوري سيمون الياس خير الله اوهانس كفورك وارطابديان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أديب يوسف طعمه.