جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 252 05/04/2007

اعادة نشر مرسوم إعفاء هبة مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية من كافة الرسوم بسبب ورود أخطاء مطبعية

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
252
التاريخ
05/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 26, 03/05/2007, ص. 2475-2476
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 252 تاريخ 05/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المادة 59 من الفصل السابع من اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية المتضمنة ضرورة إعفاء عمليات البنك من الضرائب وجميع الرسوم الجمركية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 109 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء هبة مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية من كافة الرسوم،

وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007 على قراره رقم 109 تاريخ 13/3/2007،

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من البنك الإسلامي للتنمية وقيمتها حوالي/13.000/د.أ. من كافة الرسوم على أن توزع على المستحقين عبر الصليب الأحمر اللبناني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2007