المادة 1
مادة 1: أعفيت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من البنك الإسلامي للتنمية وقيمتها حوالي/13.000/د.أ. من كافة الرسوم على أن توزع على المستحقين عبر الصليب الأحمر اللبناني.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 252 05/04/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المادة 59 من الفصل السابع من اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية المتضمنة ضرورة إعفاء عمليات البنك من الضرائب وجميع الرسوم الجمركية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 109 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء هبة مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية من كافة الرسوم،
وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007 على قراره رقم 109 تاريخ 13/3/2007،
مادة 1: أعفيت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من البنك الإسلامي للتنمية وقيمتها حوالي/13.000/د.أ. من كافة الرسوم على أن توزع على المستحقين عبر الصليب الأحمر اللبناني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/4/2007