جميع التشريعات

قرار رقم 9582 19/04/2007

إدراج اسم "شركة النبال العربية للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
9582
التاريخ
19/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 26, 03/05/2007, ص. 2529-2530
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9582 تاريخ 19/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/2007 القاضي بالترخيص لـ «شركة النبال العربية للصيرفة ش.م.م.» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 19/3/2007 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة النبال العربية للصيرفة ش.م.م.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطي الرقم 670.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه