المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة النبال العربية للصيرفة ش.م.م.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطي الرقم 670.
قرار Decision No. 9582 19/04/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/2007 القاضي بالترخيص لـ «شركة النبال العربية للصيرفة ش.م.م.» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 19/3/2007 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة النبال العربية للصيرفة ش.م.م.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطي الرقم 670.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه