جميع التشريعات

علم وخبر رقم 114 02/05/2007

تأسيس جمعية باسم: «إنماء الجميجمة (جنى)» مركزها: الجميجمة ـ قضاء بنت جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
114
التاريخ
02/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 27, 10/05/2007, ص. 2559-2560
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 114 تاريخ 02/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إنماء الجميجمة (جنى)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7479 تاريخ 23/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إنماء الجميجمة (جنى)». مركزها: الجميجمة ـ شارع عرض الهوا ـ ملك حمزة حمزة ـ قضاء بنت جبيل. غايتها:

1 ـ اجتماعية: (تعمل على التكافل بين أبناء البلدة ـ تساعد الأطفال للدخول إلى المدارس ـ تساهم وتدعم مشاريع الزواج للشباب الغير قادرين...).

2 ـ خيرية: (تكفل وترعى الأيتام في البلدة ـ تؤمن احتياجات المعوزين والفقراء...).

3 ـ ثقافية: (تعمل على بناء مجتمع مثقف ـ إنشاء مكتبة عامة ـ إقامة دورات محو أمية ـ مساعدة الطلاب في برامجهم المدرسية...).

4 ـ إنمائية: (مساعدة ذوي الدخل المحدود على إنشاء مصالح مستقلة لهم ـ إقامة دورات ذات طابع مهني للأفراد الذين لا يملكون مهنة ـ إقامة دورات حرفية ويدوية ـ العمل على جعل البلدة مركز جذب سياحي...).

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: ـ إبراهيم أمين طباجه

ـ وليد ماهر حمزة

ـ أحمد كاظم حمزة

ـ حنان حيدر حمزة

ـ ساره يوسف زين الدين

ـ حسين عبد الرضى حمزة

ـ طالب حمزه حمزة

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين عبد الرضى حمزة.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع