المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إنماء الجميجمة (جنى)». مركزها: الجميجمة ـ شارع عرض الهوا ـ ملك حمزة حمزة ـ قضاء بنت جبيل. غايتها:
1 ـ اجتماعية: (تعمل على التكافل بين أبناء البلدة ـ تساعد الأطفال للدخول إلى المدارس ـ تساهم وتدعم مشاريع الزواج للشباب الغير قادرين...).
2 ـ خيرية: (تكفل وترعى الأيتام في البلدة ـ تؤمن احتياجات المعوزين والفقراء...).
3 ـ ثقافية: (تعمل على بناء مجتمع مثقف ـ إنشاء مكتبة عامة ـ إقامة دورات محو أمية ـ مساعدة الطلاب في برامجهم المدرسية...).
4 ـ إنمائية: (مساعدة ذوي الدخل المحدود على إنشاء مصالح مستقلة لهم ـ إقامة دورات ذات طابع مهني للأفراد الذين لا يملكون مهنة ـ إقامة دورات حرفية ويدوية ـ العمل على جعل البلدة مركز جذب سياحي...).
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: ـ إبراهيم أمين طباجه
ـ وليد ماهر حمزة
ـ أحمد كاظم حمزة
ـ حنان حيدر حمزة
ـ ساره يوسف زين الدين
ـ حسين عبد الرضى حمزة
ـ طالب حمزه حمزة
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين عبد الرضى حمزة.