جميع التشريعات

علم وخبر رقم 117 04/05/2007

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
117
التاريخ
04/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 27, 10/05/2007, ص. 2563-2564
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 117 تاريخ 04/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24902 تاريخ 1/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب». مركزها: بيروت ـ الرميل ـ ملك السادة الياس، جرجي، سلمى وليندا حبيب أبو عون. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى إعداد أبحاث ودراسات وتنظيم نشاطات تدريبية وتأهيلية في مواضيع اجتماعية وتربوية وثقافية بالاستعانة بخبراء متخصصين. كما تهدف إلى تحفيز التعاون بين المؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص في المواضيع الواردة أعلاه. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: كارلا مارون بوخير دارين رشيد الحاج جويس جورج الكوكباني غريس مخايل نعمة جوستين نعيم أبي سعد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جويس جورج الكوكباني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع