المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب». مركزها: بيروت ـ الرميل ـ ملك السادة الياس، جرجي، سلمى وليندا حبيب أبو عون. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى إعداد أبحاث ودراسات وتنظيم نشاطات تدريبية وتأهيلية في مواضيع اجتماعية وتربوية وثقافية بالاستعانة بخبراء متخصصين. كما تهدف إلى تحفيز التعاون بين المؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص في المواضيع الواردة أعلاه. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: كارلا مارون بوخير دارين رشيد الحاج جويس جورج الكوكباني غريس مخايل نعمة جوستين نعيم أبي سعد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جويس جورج الكوكباني.