جميع التشريعات

قرار رقم 166 30/04/2007

تبنيد رقم 604 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
166
التاريخ
30/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 27, 10/05/2007, ص. 2564-2565
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 166 تاريخ 30/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة التغذية (ش.م.ل.) بتاريخ 20 آذار 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 نيسان 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 6324/2007، بتاريخ 27 آذار 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى {Turkey MDM} في البند التعريفي 27ـ0207 المقترن بمعدل رسم جمركي يبلغ 70% من القيمة مع حد أدنى للاستيفاء قدره 2100 ل.ل للكلغ الصافي، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، باعتبار أنه من لحم الحبش الطازج والمفروم فرما ناعما والمجمد على درجة 18*C ـ، وارد ضمن أكياس نايلون بوزن 10 كلغ، وذلك استنادا إلى الشروحات التفسيرية للبند المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 30 نيسان 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي