All legislation

قرار Decision No. 166 30/04/2007

تبنيد رقم 604 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
30/04/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2564-2565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 30/04/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة التغذية (ش.م.ل.) بتاريخ 20 آذار 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 نيسان 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 6324/2007، بتاريخ 27 آذار 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى {Turkey MDM} في البند التعريفي 27ـ0207 المقترن بمعدل رسم جمركي يبلغ 70% من القيمة مع حد أدنى للاستيفاء قدره 2100 ل.ل للكلغ الصافي، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، باعتبار أنه من لحم الحبش الطازج والمفروم فرما ناعما والمجمد على درجة 18*C ـ، وارد ضمن أكياس نايلون بوزن 10 كلغ، وذلك استنادا إلى الشروحات التفسيرية للبند المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 30 نيسان 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي