المادة 2
مادة 2: على المرخص لها حفظ حقوق الغير وعدم تجاوزها إشغال المناطق المرخص بها، كما تبقى مسؤولة عن المطالبة بأي حق أو تعويض من قبل الغير باعتبار أن حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.
مرسوم نافذ حكما رقم 312 تاريخ 09/05/2007 نافذ
مادة 2: على المرخص لها حفظ حقوق الغير وعدم تجاوزها إشغال المناطق المرخص بها، كما تبقى مسؤولة عن المطالبة بأي حق أو تعويض من قبل الغير باعتبار أن حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 312 تاريخ 09/05/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216621/article/2/