جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 312 09/05/2007

نقل إجازة بإشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة بيروت)

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
312
التاريخ
09/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 28, 17/05/2007, ص. 2628-2630
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 312 تاريخ 09/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 11213/k تاريخ 20/2/1948 المتعلق بالترخيص للسيد جورج صباغة باشغال واستثمار أملاك عمومية بحرية في منطقة رأس بيروت العقارية،

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية)،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 497/2004 تاريخ 17/8/2004،

بناء على كتاب الاستدعاء المقدم من شركة سبورتنغ كلوب س.م.ل. بتاريخ 15/3/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل إجازة بإشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة بيروت)،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الترخيص الممنوح للسيد جورج صباغة بموجب المرسوم رقم 11213/K تاريخ 20/2/1948 المتعلق بإشغال واستثمار مساحة /10000/م2 (عشرة آلاف مترا مربعا) من الأملاك العمومية البحرية في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة بيروت) لصالح شركة سبورتنغ كلوب ش.م.ل. وذلك خلافا للمرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها حفظ حقوق الغير وعدم تجاوزها إشغال المناطق المرخص بها، كما تبقى مسؤولة عن المطالبة بأي حق أو تعويض من قبل الغير باعتبار أن حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.

المادة 3

مادة 3: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة العامة باتخاذ مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: 1 ـ على الشركة المرخص لها تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، وإخضاع هذه الدراسة إلى موافقة وزارة البيئة تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئي تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 ـ على الشركة المرخص لها التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التشغيل. 3 ـ في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكأنه لم يكن.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في الإنشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبلها قبل حصولها على موافقة الإدارة المختصة.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ بيروت لقاء هذا الترخيص بالإشغال بدلا سنويا قدره /57.422.000/ل.ل. سبعة وخمسون مليونا وأربعماية واثنين وعشرون ألف ليرة لبنانية، وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى فيدفع البدل كاملا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحبة العلاقة هذا المرسوم، ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال إقرار تعرفة جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

المادة 7

مادة 7: في حال الترخيص بإقامة إنشاءات على المساحات المرخص بها في هذا المرسوم تحدد الرسوم المتوجبة عن الإنشاءات بموجب قرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل لأحكام المرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992 أو أي تعديل قد يطرأ عليه.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص.

المادة 9

مادة 9: يحق للإدارة أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم دون أي تعويض أو عطل وضرر لصاحبة الترخيص وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الإدارة المختصة المسبقة. ـ إذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الأولى. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 10

مادة 10: يحق لموظفي الإدارة المختصين والمكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا ساعة يشاؤون إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وإجراء المراقبة والتحقيقات القانونية وفقا للمهمة الموكولة إليهم.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/5/2007