النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 312 تاريخ 09/05/2007 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يحق للإدارة أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم دون أي تعويض أو عطل وضرر لصاحبة الترخيص وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الإدارة المختصة المسبقة. ـ إذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الأولى. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 9 من مرسوم نافذ حكما رقم 312 تاريخ 09/05/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216621/article/9/