جميع التشريعات

علم وخبر رقم 122 10/05/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية متخرجي جامعة Bcu» مركزها: القلمون ـ طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
122
التاريخ
10/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 28, 17/05/2007, ص. 2638-2639
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 356 تاريخ 27/02/2015 (the text)
علم وخبر رقم 1663 تاريخ 17/11/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 122 تاريخ 10/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي جامعة Bcu» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 29551 تاريخ 19/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي جامعة Bcu». مركزها: القلمون ـ الشارع العام ـ ملك المهندس محمد نهاد مصطفى الجندي ـ طرابلس. غايتها: 1 ـ جمع شمل الطلاب المتخرجين وتأمين التواصل الدائم بينهم. 2 ـ المساعدة على إيجاد فرص عمل للمتخرجين. 3 ـ العمل على رفع مستوى المتخرجين من خلال الدورات التدريبية المتطورة. 4 ـ إقامة النشاطات التربوية والتثقيفية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ عباس فؤاد محمد سلوم ـ غنوه عدنان الناظر ـ ثريا محمد يحي مرعشلي ـ عبد الرزاق عبد الرحمن إسماعيل ـ مصطفى خضر بولاد ـ غيداء خالد السباعي ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد عبد الرزاق عبد الرحمن إسماعيل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع