إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي جامعة Bcu» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 29551 تاريخ 19/12/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي جامعة Bcu». مركزها: القلمون ـ الشارع العام ـ ملك المهندس محمد نهاد مصطفى الجندي ـ طرابلس. غايتها: 1 ـ جمع شمل الطلاب المتخرجين وتأمين التواصل الدائم بينهم. 2 ـ المساعدة على إيجاد فرص عمل للمتخرجين. 3 ـ العمل على رفع مستوى المتخرجين من خلال الدورات التدريبية المتطورة. 4 ـ إقامة النشاطات التربوية والتثقيفية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ عباس فؤاد محمد سلوم ـ غنوه عدنان الناظر ـ ثريا محمد يحي مرعشلي ـ عبد الرزاق عبد الرحمن إسماعيل ـ مصطفى خضر بولاد ـ غيداء خالد السباعي ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد عبد الرزاق عبد الرحمن إسماعيل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيار 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع