جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 322 11/05/2007

الإجازة لمجلس الإنماء والإعمار استعمال الاعتمادات لمشاريع إنشاء وترميم مدارس رسمية

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
322
التاريخ
11/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/05/2007, ص. 2656-2657
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 322 تاريخ 11/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 18/1/1963 (الإجازة للحكومة نقل اعتمادات مخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لغاية صدور موازنة العام 2006)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الإجازة لمجلس الإنماء والإعمار استعمال الاعتمادات لمشاريع إنشاء وترميم مدارس رسمية،

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لرئيس مجلس الإنماء والإعمار استعمال الاعتمادات المخصصة لإنشاء مدارس رسمية معينة، لمشاريع إنشاء وترميم مدارس رسمية أخرى يتم الاتفاق عليها مع وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/5/2007