المادة 1
مادة 1: أجيز لرئيس مجلس الإنماء والإعمار استعمال الاعتمادات المخصصة لإنشاء مدارس رسمية معينة، لمشاريع إنشاء وترميم مدارس رسمية أخرى يتم الاتفاق عليها مع وزير التربية والتعليم العالي.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 322 11/05/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 18/1/1963 (الإجازة للحكومة نقل اعتمادات مخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لغاية صدور موازنة العام 2006)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الإجازة لمجلس الإنماء والإعمار استعمال الاعتمادات لمشاريع إنشاء وترميم مدارس رسمية،
مادة 1: أجيز لرئيس مجلس الإنماء والإعمار استعمال الاعتمادات المخصصة لإنشاء مدارس رسمية معينة، لمشاريع إنشاء وترميم مدارس رسمية أخرى يتم الاتفاق عليها مع وزير التربية والتعليم العالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/5/2007