المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مكتب التحقيقات الفدرالية في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
مرسوم نافذ حكما رقم 308 04/05/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح في وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 95 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مكتب التحقيقات الفدرالية في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/5/2007