All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 308 04/05/2007

قبول هبة مقدمة من مكتب التحقيقات الفدرالية في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
308
Date
04/05/2007
Official Gazette
Issue 30, 24/05/2007, p. 2694-2696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 308 تاريخ 04/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح في وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 95 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مكتب التحقيقات الفدرالية في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/5/2007