جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 347 21/05/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس بيروت العقاريةـ محافظة بيروت ـ

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
347
التاريخ
21/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/05/2007, ص. 2752-2753
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 347 تاريخ 21/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد صالح بن عبد العزيز بن راشد الرميزان من التابعية السعودية المسجل برقم 25/2007/أ تاريخ 27/3/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد صالح بن عبد العزيز بن راشد الرميزان من التابعية السعودية، بتملك الأقسام 12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 من العقار رقم 772 من منطقة رأس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ العائد لها مساحة 243.104م.م. من أصل مساحة العقار الإجمالية 428م.م. والغاية من التملك هي للسكن ومكاتب. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 21/5/2007