بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد صالح بن عبد العزيز بن راشد الرميزان من التابعية السعودية المسجل برقم 25/2007/أ تاريخ 27/3/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت.
المواد
مادة 1: رخص للسيد صالح بن عبد العزيز بن راشد الرميزان من التابعية السعودية، بتملك الأقسام 12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 من العقار رقم 772 من منطقة رأس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ العائد لها مساحة 243.104م.م. من أصل مساحة العقار الإجمالية 428م.م. والغاية من التملك هي للسكن ومكاتب. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.