جميع التشريعات

قرار رقم 1 21/04/2007

الإصرار على جميع القرارات ومشاريع المراسيم التي اتخذها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/2007 والمبلغة إلى مقام رئاسة الجمهورية بتاريخ 21/4/2007،

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
21/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/05/2007, ص. 2773-2785
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
88
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 21/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

ـ الدستور اللبناني لا سيما المواد 49 و53 و56 و64 و65 و95 منه،

ـ قرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا. وقد تبين منها ما يلي: 1 ـ بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 450/م.ص. تاريخ 17/4/2007، اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء، فخامة رئيس الجمهورية على رغبته عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة الواقع فيه 20/4/2007 وعلى المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة. 2 ـ بموجب كتابها رقم 92/ص تاريخ 18/4/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد موقف فخامة رئيس الجمهورية على موقفه السابق إن لجهة اعتبار كل دعوة لانعقاد مجلس الوزراء اعتبارا من تاريخ 11/11/2006 تقع موقع المخالفة الدستورية وتعتبر منعدمة الوجود، وإن لجهة بطلان جدول الأعمال والمداولات والقرارات والإجراءات المتخذة بنتيجة هذا الاجتماع لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة وفقدت بالتالي أية أهلية دستورية لممارسة السلطة الإجرائية، وأن فخامة الرئيس لم يطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها بتاريخ 20/4/2007 موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 450/م.ص تاريخ 17/4/2007 وأن أية دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد تاريخ 11/11/2006 لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور ولا إلى المادة 56 منه إذ أنها تندرج في دائرة افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية. 3 ـ بموجب كتابي الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 452/م.ص تاريخ 18/4/2007 ورقم 455/م.ص تاريخ 19/4/2007 اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء فخامة الرئيس على المواضيع الملحقة بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها بتاريخ 20/4/2007 4 ـ بموجب كتابي المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 95/ص تاريخ 18/4/2007، ورقم 96/ص تاريخ 19/4/2007 أكد فخامة الرئيس على موقفه من عقد جلسة لمجلس الوزراء وأنه لم يطلع على المواضيع الملحقة بجدول جلسة 20/4/2007، موضوع كتابي الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 452/م.ص. تاريخ 18/4/2007 ورقم 455/م.ص تاريخ 19/4/2007 5 ـ بموجب كتابها رقم 461/م.ص. تاريخ 21/4/2007 أبلغت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء مقام رئاسة الجمهورية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/2007 6 ـ بموجب كتابها رقم 97/ص تاريخ 21/4/2007 أبلغت المديرية العامة رئاسة الجمهورية الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تأكيد فخامة رئيس الجمهورية على موقفه السابق من قرارات مجلس الوزراء واعتباره القرارات الواردة في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 461/م. بتاريخ 21/4/2007 باطلة بطلانا مطلقا وكأنها لم تكن لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة الدستورية اعتبارا من تاريخ 11/11/2006 لمخالفتها الدستور لا سيما الفقرة (ي) من مقدمة الدستور والمادة 95 منه وبالتالي لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 46 من الدستور كما إن أية اجتماعات أو مداولات أو قرارات أو إجراءات تتخذ بنتيجتها لا يصح إسنادها أو التعامل معها على أساس المادة 56 من الدستور واعتبارها نافذة حيث تقع باطلة بطلانا مطلقا. 7 ـ بموجب كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 551/م.ص تاريخ 16/5/2007 اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية على بعض مشاريع القوانين والاتفاقيات تمهيدا لعرضها في اجتماع مقبل لمجلس الوزراء. 8 ـ بموجب كتابها رقم 116/ص تاريخ 17/5/32007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن فخامة الرئيس لم يطلع على المواضيع المدرجة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 551/ص تاريخ 16/5/2007 وأن أية دعوة يوجهها دولة رئيس مجلس الوزراء لانعقاد مجلس الوزراء بعد 11/11/2006 لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور ولا إلى المادة 65 منه إذ أنها تندرج في دائرة افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية. 9 ـ بموجب كتابها رقم 555/م.ص تاريخ 17/5/2007 أطلعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2007 وعلى المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة. 10 ـ بموجب كتابها رقم 120/ص تاريخ 17/5/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة الرئيس على موقفه لجهة عدم دستورية توجيه الدعوة إلى الاجتماع ولجهة بطلان أي جدول أعمال أو أي ملحق لجدول الأعمال والمداولات والقرارات والاجراءات المتخذة بنتيجة هذا الاجتماع لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة وفقدت بالتالي أية أهلية دستورية لممارسة السلطة الإجرائية. وأن فخامة الرئيس لم يطلع على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 555/م.ص تاريخ 17/5/2007 وإن أية دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد تاريخ 11/11/2006 لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور ولا إلى المادة 56 منه إذ أنها تندرج في دائرة افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية. 11 ـ بموجب كتابيها رقم 562/م.ص تاريخ 18/5/2007 ورقم 563/م.ص تاريخ 19/5/2007 وإلحاقا بكتابها رقم 555/م.ص تاريخ 17/5/2007 أطلعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فخامة الرئيس على المواضيع الملحقة بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ 21/5/2007 وعلى موضوع مواجهة الأضرار الناتجة عن الكارثة الطبيعية التي ضربت منطقة البقاع والقرارات والتدابير الواجب اتخاذها بهذا الشأن. 12 ـ بموجب كتابها رقم 122/ص تاريخ 18/5/2007 أبلغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة الرئيس على موقفه لجهة عدم دستورية اجتماعات مجلس الوزراء اعتبارا من تاريخ 11/11/2006 ولجهة بطلان القرارات والإجراءات المتخذة بنتيجة هذه الاجتماعات وأن فخامته لم يطلع على المواضيع الطارئة الملحقة بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ 21/5/2007 موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 562/م.ص تاريخ 18/5/2007 لذلك، واستنادا لما تقدم، فإن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على إصرار المجلس على جميع القرارات والمراسيم التي اتخذها بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/2007 وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإصرار على جميع القرارات ومشاريع المراسيم التي اتخذها بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/2007 التالية:

المادة 2

ـ القرار رقم 2: مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المتعلق بتأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيز المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل. وذلك لجهة إعطاء الأبنية المشار إليها في الفصل الثالث ـ أولا من الملحق رقم 3 المرفق بالمرسوم المذكور مهلة سنة واحدة لتطبيق أحكام سلامة تجهيزات المصاعد.

المادة 3

ـ القرار رقم 3: مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات (كما اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد نص معدل لمعاهدة قانون العلامات) تاريخ 27/3/2006 ووقع لبنان على الانضمام إليها بتاريخ 5/12/2006، وعلى مشروع مرسوم بإحالته على مجلس النواب.

المادة 4

ـ القرار رقم 4: مشروع قانون يرمي إلى تصديق وثيقة ستوكهولم الإضافية المؤرخة في 14/7/1967 من اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزائفة أو المضللة وعلى مشروع مرسوم بإحالته على مجلس النواب.

المادة 5

ـ القرار رقم 5: مشروع مرسوم يرمي إلى إحالة قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصل بتاريخ 13/2/2007، في منطقة عين علق، والتي أسفر عنها مقتل وجرح عدد من الأشخاص وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت، على المجلس العدلي.

المادة 6

ـ القرار رقم 6: مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد العمل بالملاك المؤقت، المحدث بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968، في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية، وتمديد تعيين كاتب في هذا الملاك لغاية 31/12/2007

المادة 7

ـ القرار رقم 7: مشروع مرسوم يرمي إلى ما يلي: 1 ـ إلغاء قسمين محدثين بموجب المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية في قضاءي عكار وبعلبك. 2 ـ إحداث دائرة إقليمية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في مركز كل من محافظتي عكار وبعلبك ـ الهرمل وتحديد ملاكها.

المادة 8

ـ القرار رقم 8: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /139/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (نفقات هاتف عن عام 2006).

المادة 9

ـ القرار رقم 9: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /2500/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (الدفعة الأولى من أصل المساهمة المالية وقدرها /10/ مليارات ل.ل. إلى اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للألعاب الفرنكونونية ـ بيروت 2009).

المادة 10

ـ القرار رقم 10: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /180/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الإعلام لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لشراء أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية لزوم الوزارة.

المادة 11

ـ القرار رقم 11: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص لشركة معوض توينز لبنان ش.م.ل. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها وتملك العقار رقم 615 من منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت.

المادة 12

ـ القرار رقم 12: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد صالح بن عبد العزيز راشد الرميزان من التابعية السعودية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت (الغاية من التملك هي للسكن ومكاتب).

المادة 13

ـ القرار رقم 13: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد محمد عبد العزيز محمد العمران من التابعية السعودية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة زرعون العقارية ـ قضاء المتن (الغاية من التملك هي للبناء والسكن).

المادة 14

ـ القرار رقم 14: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيدة ثريا حامد اليوسف العيسى من التابعية الكويتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قرنايل العقارية/قضاء بعبدا (الغاية من التملك هي لبناء فيلا للسكن).

المادة 15

ـ القرار رقم 15: قبول هبة عينية، عبارة عن أدوية ومعدات طبية وخلافه، مقدمة من AMERICARES لصالح دار الفتوى ـ صندوق الزكاة، وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار والتي تشكل جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 16

ـ القرار رقم 16: قبول هبة عبارة عن سيارة تويوتا كامري موديل 2002 رقم الشاسي 4T1BE32K82U552573 مقدمة من السيد علي ياسين موصللي إلى دار الفتوى.

المادة 17

ـ القرار رقم 17: طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشاركة الوزير بالوكالة في الدورة الـ 34 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في اسلام اباد من 15 إلى 17/5/2007 وتفويضه تشكيل الوفد المرافق على أن تتحمل الوزارة النفقات المترتبة عن هذه المشاركة.

المادة 18

ـ القرار رقم 18: طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشاركة بلدية بيروت في اللقاء السنوي الـ 14 للجمعية السعودية لعلوم العمران تحت عنوان «العمران في مكة المكرمة ـ الواقع والمستقبل» الذي سيعقد بتاريخ 22/5/2007 على أن تتحمل البلدية نفقات المشاركة.

المادة 19

ـ القرار رقم 19: طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على المشاركة في مؤتمر «اسطنبول الثاني حول الديمقراطية والأمن العالمي» الذي سيعقد في اسطنبول/تركيا في الفترة بين 13 و16/6/2007 وتكليف الوزير ترؤس وتأليف الوفد المرافق على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن مشاركة الوزير وتتحمل الإدارات العسكرية المعنية نفقات سفر وإقامة الأعضاء المرافقين للوزير.

المادة 20

ـ القرار رقم 20: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد فؤاد عبد الله عبد العزيز العمر من التابعية الكويتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا (الغاية من التملك هي للاستثمار العقاري).

المادة 21

ـ القرار رقم 21: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد خالد بن محمد بن رشاد بن عبدالله عبد الغني من التابعية السعودية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة داريا العقارية ـ قضاء كسروان (الغاية من التملك هي للبناء والسكن).

المادة 22

ـ القرار رقم 22: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد عبد الله إسماعيل عبد اللطيف العبد الرزاق من التابعية الكويتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة دير الحرف وشملان العقارية ـ قضاء بعبدا (الغاية من التملك هي للبناء والسكن).

المادة 23

ـ القرار رقم 23: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد عبدالله جوعان سالم الظاهري من التابعية الإماراتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين الصفصاف العقارية ـ قضاء المتن (الغاية من التملك هي للبناء والسكن).

المادة 24

ـ القرار رقم 24: طلب التفتيش المركزي الموافق على تمديد عقدي اتفاق مع السيدين شربل نعمة وبول يمين وذلك لغاية 31/12/2007

المادة 25

ـ القرار رقم 25: طلب وزارة الخارجية والمغتربين منح الإذن بالتحليق لطائرة عسكرية إماراتية تحمل حمولات خطرة وعبور الأجواء اللبنانية وفقا لمضمون مذكرة سفارة الإمارات رقم 111 تاريخ 5/4/2007

المادة 26

ـ القرار رقم 26: طلب وزارة الاتصالات الموافقة على إعطاء شركات توزيع خدمات الانترنت (ISPS) الحق باستخدام شبكة اتصالات الألياف الضوئية العائدة للوزارة وحق الربط أسوة بحق استخدام شبكات خطوط المشتركين على أن تحدد آلية وكيفية استعمال البنى التحتية والبدلات ورسوم الخدمات هذه ضمن الشروط الفنية والإدارية لحقوق الربط والتواجد المنصوص عنها في البند (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 11/5/2006

المادة 27

ـ القرار رقم 27: مشروع قانون يرمي إلى إعفاء جميع المسافرين الذين يغادرون الأراضي اللبنانية قبل 31/12/2007 من رسم الخروج المنصوص عليه في القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 وعلى مشروع مرسوم بإحالته على مجلس النواب.

المادة 28

ـ القرار رقم 28: مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء المرسوم رقم 4908 تاريخ 23/3/1994 (سحب العلم والخبر رقم 178/د.أ. تاريخ 10/9/1991 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «حزب القوات اللبنانية» في بيروت).

المادة 29

ـ القرار رقم 29: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /515/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.

المادة 30

ـ القرار رقم 30: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /2925/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (مساهمة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لدفع قسم من فروقات وتعويضات الصرف المستحقة لمستخدميها).

المادة 31

ـ القرار رقم 31: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /16.562/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للنفط لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (تسديد فواتير الهاتف العائدة للمديرية العامة للنفط عن العام 2006).

المادة 32

ـ القرار رقم 32: طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على المشاركة في مجلس الشراكة اللبنانية الأوروبية في اللوكسمبورغ بتاريخ 24/4/2007 بوفد مشترك من وزارتي الخارجية والمغتربين ووزارة الاقتصاد والتجارة برئاسة وزير الخارجية والمغتربين على أن يشكل كل وزير وفده المرافق وتتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات المشاركة.

المادة 33

ـ القرار رقم 33: مشروع مرسوم يرمي إلى ترفيع السيدة ندى الكستي رئيس مصلحة الديوان في المديرية العامة لوزارة العدل إلى الفئة الأولى في الملاك الإداري العام ونقلها إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات وتعيينها مديرا عاما للأحوال الشخصية (مركز شاغر).

المادة 34

ـ القرار رقم 34: طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على المشاركة في اجتماع على المستوى الوزاري للجنة مبادرة السلام العربية في القاهرة يوم 18/4/2007 وتكليف وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة حضوره وتفويضه تشكيل الوفد المرافق على أن تتحمل الوزارة نفقات المترتبة جراء المشاركة. (على سبيل التسوية).

المادة 35

ـ القرار رقم 35: طلب وزارة الداخلية والبلديات قبول هبة عبارة عن تجهيزات معلوماتية مقدمة لصالح المديرية العامة للأمن العام وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 36

ـ القرار رقم 36: إعفاء إرسالية بلاط واردة إلى الجيش اللبناني من الرسوم الجمركية.

المادة 37

ـ القرار رقم 37: طلب وزارة المالية الموافقة على استئجار المبنى القائم على العقار رقم 76 من منطقة بعبدا العقارية لصالح مالية جبل لبنان وذلك خلافا لرأي إدارة الأبحاث والتوجيه بالموضوع.

المادة 38

ـ القرار رقم 38: إعفاء شحنة مستلزمات طبية واردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الرسوم الجمركية وذلك وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 39

ـ القرار رقم 39: طلب وزارة المالية مشاركة المجلس الأعلى للجمارك في ورشة العمل حول موضوع شؤون التعريفة الجمركية ـ النظام المنسق في الأردن بين 15 و17/5/2007 على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات المترتبة جراء هذه المشاركة.

المادة 40

ـ القرار رقم 40: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل المشاركة في الاجتماع العاشر للمجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية في قطر بين 15 و19/4/2007 وتتحمل وزارة الخارجية والمغتربين فقط نفقات إقامة الوفد وأجور السفر بالمجان. (على سبيل التسوية).

المادة 41

ـ القرار رقم 41: طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على تلبية قائد الجيش دعوة لزيارة الصين مع وفد مرافق.

المادة 42

ـ القرار رقم 42: طلب وزارة الدفاع الوطني قبول هبة عبارة عن عتاد مقدمة من السلطات الفرنسية إلى الجيش اللبناني وفقا للجدول المرفق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 43

ـ القرار رقم 43: طلب وزارة الدفاع الوطني قبول هبة عبارة عن عتاد اشارة وذخيرة مقدمة من السلطات الفرنسية إلى الجيش اللبناني وفقا للائحة المرفقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 44

ـ القرار رقم 44: تشكيل لجنة من وزيري الداخلية والبلديات والمالية ورئيس مجلس الإنماء والإعمار لدراسة موضوع تأمين نفقات التشغيل والإشراف على مطمر زحلة ومسؤولية الأعمال فيه وتقديم الاقتراحات المناسبة بهذا الشأن.

المادة 45

ـ القرار رقم 45: طلب ديوان المحاسبة المشاركة في الاجتماع الـ 38 للمجلس التنفيذي للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والدورة التاسعة للجمعية العامة في اليمن بين 26 و31/5/2007 وتتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات سفر وإقامة الوفد.

المادة 46

ـ القرار رقم 46: طلب وزارة الداخلية والبلديات تأكيد قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 17/1/1993 لجهة إعطاء مساعدة اجتماعية بقيمة /15/ مليون ل.ل. لعائلة عنصر شهيد في الدفاع المدني.

المادة 47

ـ القرار رقم 47: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل المشاركة في المؤتمر العالمي الـ 15 للأرصاد الجوية في جنيف بين 7 و25/5/2007 وتتحمل وزارة الخارجية والمغتربين فقط نفقات الإقامة ونفقات السفر بالمجان.

المادة 48

ـ القرار رقم 48: طلب وزارة الدفاع الوطني قبول هبة عبارة عن عتاد مقدمة من السلطات الألمانية إلى الجيش اللبناني.

المادة 49

ـ القرار رقم 49: طلب وزارة الدفاع الوطني قبول هبة عبارة عن عتاد مقدمة من دولة الكويت إلى الجيش اللبناني وفقا للجدول المرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 50

ـ القرار رقم 50: طلب مجلس الإنماء والإعمار تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 148 تاريخ 12/1/2007 المتعلق بالموافقة على مشروع اتفاقية منحة مقدمة من حكومة سلطنة عمان لجهة زيادة قيمة المنحة /10/ ملايين د.أ. وتخصيص هذه الزيادة للمساهمة في إطفاء الدين العام.

المادة 51

ـ القرار رقم 51: طلب مجلس الإنماء والإعمار استعمال رصيد القانون رقم 450 تاريخ 29/7/2002 البالغ /22/ مليون د.أ. للمشاريع التالية: (1 ـ الأوتوتستراد الدائري الغربي لمدينة طرابلس والطريق الجانبية العائدة له. 2 ـ إنشاء سوق الخضار في مدينة طرابلس. 3 ـ أشغال إنشاء سد وبحيرة الحبش). وذلك لتغطية تعويضات الاستملاك والممولة بقروض أو هبات من صناديق تمويل أجنبية وتفويض وزير المالية إصدار سندات خزينة تباعا وفقا للملفات المنجزة للمشاريع المحددة آنفا شرط أن يكون المجلس المذكور قد رصد تعويضات الاستملاك السابقة لديه على أن تتبع الآلية المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 18/8/2005

المادة 52

ـ القرار رقم 52: 1 ـ طلب وزارة الخارجية والمغتربين منح الإذن بالتحليق لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C-130 تحمل حمولات خطرة وعبور الأجواء اللبنانية من 15 إلى 19/4/2007 وذلك وفقا لمضمون مذكرة سفارة الإمارات رقم 110 تاريخ 5/4/2007 (على سبيل التسوية). 2 ـ طلب وزارة الخارجية والمغتربين منح الإذن بالتحليق لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C-130H تحمل حمولات خطرة وعبور الأجواء اللبنانية من 3 إلى 12/5/2007 وذلك وفقا لمضمون مذكرة سفارة الإمارات رقم 121/2007 تاريخ 16/4/2007

المادة 53

ـ القرار رقم 53: طلب وزارة الدفاع الوطني قبول هبة عبارة عن سيارة تويوتا لندكروزر (عدد 1) رقم الهيكل JTERB71JX00033861 مقدمة من شركة RONCO CONSULTING CORPORATION لصالح الجيش اللبناني.

المادة 54

ـ القرار رقم 54: طلب وزارة الخارجية والمغتربين منح الإذن بالتحليق لطائرة إماراتية تحمل حمولات خطرة وعبور الأجواء اللبنانية من 29/4/2007 إلى 3/5/2007 (مذكرة سفارة الإمارات رقم 112 تاريخ 5/4/2007).

المادة 55

ـ القرار رقم 55: طلب وزارة الدفاع الوطني قبول هبة عبارة عن زيوت وركائم مقدمة من شركة هاشم انترناشيونال ش.م.م. لصالح الجيش اللبناني.

المادة 56

ـ القرار رقم 56: طلب وزارة الدفاع الوطني قبول هبة عبارة عن مولد كهربائي مستعمل قوة 85 ك.ف أ، مقدمة من رئيس بلدية صور لصالح الجيش اللبناني.

المادة 57

ـ القرار رقم 57: طلب وزارة الدفاع الوطني قبول هبة عبارة عن /5/ أجهزة LCD Projector مقدمة من السادة شارل مجبر وريمون المكاري وفادي سماحة لصالح الجيش اللبناني.

المادة 58

ـ القرار رقم 58: مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين السيد فادي يرق مديرا عاما لوزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 59

ـ القرار رقم 59: طلب وزارة التربية والتعليم العالي اعتبار استئناف السيدة، نهاد ميكائيل، أستاذة تعليم ثانوي عملها بتاريخ 29/9/1998 قد رتب نتائج أكسبتها الحق بالرواتب التي قبضتها عن كامل المدة اللاحقة لهذا التاريخ واعتبار هذه الفترة داخلة في حساب خدمتها الفعلية والموافقة بالتالي على إنهاء خدمتها بناء على طلبها.

المادة 60

ـ القرار رقم 60: طلب وزارة التربية والتعليم العالي اعتبار استئناف السيدة سلام غنطوس مدرسة في ملاك الوزارة عملها في 5/10/1994 قانونيا واعتبار فترة خدمتها اللاحقة لتاريخ استئنافها العمل داخلة في عداد سنوات خدمتها الفعلية والموافقة بالتالي على إنهاء خدمتها بناء على طلبها بسبب بلوغ خدمتها الفعلية أكثر من /25/ سنة.

المادة 61

ـ القرار رقم 61: طلب وزارة التربية والتعليم العالي التعاقد بالتراضي مع شركة «انفوبلوس» لإنشاء قاعدة معلومات لتوثيق وترميز وأرشفة /1.800/ مليون صفحة الكترونيا حجم A4، مقابل بدل تعاقدي قدره /150/ ألف د.أ. ما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 62

ـ القرار رقم 62: مشروع مذكرة تفاهم بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي مذكرة ومؤسسة «إنتل» المتضمنة تقديم هبة عبارة عن حواسيب متنوعة مجموعها 49 جهازا للإدارة التربوية والمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وعلى تفويض الوزير التوقيع على هذه المذكرة.

المادة 63

ـ القرار رقم 63: طلب وزارة التربية والتعليم العالي قبول هبة عبارة عن كتب مطالعة باللغة العربية مقدمة لصالحها من دار النشر العالمية، SCHOLASTIC والمدرجة في الجدولين المرفقين بهذا القرار واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 64

ـ القرار رقم 64: طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على سبيل التسوية على مشاركة أمين سر الجامعة اللبنانية في اجتماعات الدورة الأربعين لاتحاد الجامعات العربية في صنعاء بين 20 و23/4/2007 ضمنا، على أن تتحمل الجامعة نفقات سفر وإقامة الشخص المشارك.

المادة 65

ـ القرار رقم 65: طلب وزارة التربية والتعليم العالي مشاركة وفد برئاسة الوزير وعضوية موظف واحد في المنتدى العربي الرابع للتربية والتعليم تحت عنوان «التعليم واحتياجات سوق العمل» في الأردن بين 23/4/2007 و26/4/2007، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات سفر وإقامة وفد المشارك.

المادة 66

ـ القرار رقم 66: طلب وزارة الثقافة قبول هبة عبارة عن سيارة جيب شيروكي مقدمة من شركة غرغور وأولاده لصالح المديرية العامة للآثار.

المادة 67

ـ القرار رقم 67: طلب وزارة الصحة العامة قبول عبارة عن /35/ سيارة سيتروان برلينغو لصالحها وفقا للجدول المرفق بهذا القرار الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 68

ـ القرار رقم 68: 1 ـ الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة التصديق على قرارات تتعلق برفع خمس بواخر وناقلتين عن القائمة السوداء وإدراج خمس بواخر على هذه القائمة. 2 ـ الموافقة على السماح للمركب Rainbow warrior الذي يرفع العلم الهولندي والمستأجر من قبل منظمة GREEN PEACE العالمية بمغادرة المياه الإقليمية اللبنانية وعدم اتخاذ أي تدبير بحقه بما في ذلك حجزه أو وضعه على القائمة السوداء.

المادة 69

ـ القرار رقم 69: طلب وزارة الاقتصاد والتجارة المشاركة في الاجتماع الخامس لفريق العمل المعني بانضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية في جنيف من 1 إلى 5/5/2007 وتتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات سفر وإقامة الموظفين من الوفد المشارك.

المادة 70

ـ القرار رقم 70: طلب وزارة الزراعة الموافقة على سبيل التسديد على القرار رقم 61/1 تاريخ 21/2/2007 المتعلق بمنع استيراد لحوم الخنازير المبردة من جمهورية الصين الشعبية.

المادة 71

ـ القرار رقم 71: طلب وزارة الزراعة تكليف الهيئة العليا للإغاثة شراء لقاحات بيطرية.

المادة 72

ـ القرار رقم 72: طلب وزارة الاتصالات إصدار طابع بريدي تذكاري يعبر عن العلاقات الودية الفرنسية ـ اللبنانية التي تربط البلدين.

المادة 73

ـ القرار رقم 73: طلب وزارة الاتصالات الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في اجتماع لجنة الدراسات الـ 19 العائد لقطاع تقييس الاتصالات في سويسرا من 19 لغاية 26/4/2007 على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة جراء هذه المشاركة.

المادة 74

ـ القرار رقم 74: طلب وزارة الإعلام الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة «راديو ليبان ستار ش.م.ل.».

المادة 75

ـ القرار رقم 75: طلب وزارة الطاقة والمياه استخدام باخرة فيول اويل للمرة الخامسة كخزان عائم بدل خزانات معمل الجية الحراري المدمرة على أن تتحمل مؤسسة كهرباء لبنان النفقات المترتبة جراء هذا الاستخدام.

المادة 76

ـ القرار رقم 76: طلب وزارة السياحة تسوية وضع السيد أنطوان جرجس كيروز متعاقد لديها بحيث يعاد احتساب تعويضه الشهري ليصبح متناسبا مع المهام الجديدة التي أوكلت إليه أي بزيادة مقدارها /11/ ألف ل.ل.

المادة 77

ـ القرار رقم 77: طلب وزارة السياحة الموافقة على المشاركة في معرض الكويت الدولي من 8 إلى 13/4/2007 على أن تتحمل الوزارة نفقات سفر وإقامة الوفد المشارك (على سبيل التسوية).

المادة 78

ـ القرار رقم 78: طلب وزارة السياحة المشاركة في معرض ATM في دبي.

المادة 79

ـ القرار رقم 79: طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على مشاركة الوزير في المنتدى الـ 13 للحكومة والخدمات الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي في دبي بين 25 و31/5/2007 وتتحمل الوزارة نفقات سفر وإقامة الوزير.

المادة 80

ـ القرار رقم 80: طلب وزارة الشباب والرياضة استضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 في لبنان ونقل الاعتماد اللازم لهذه الغاية من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة الوزارة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وإعداد مرسوم يتعلق باللجنة المنظمة لاستضافة المخيم المذكور ومنحها المساهمة المالية المذكورة في مرسوم نقل الاعتماد.

المادة 81

ـ القرار رقم 81: طلب وزارة الشباب والرياضة المشاركة في دورة اعداد القيادات الشبابية في الأردن من 4 إلى 12/5/2007 وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة للوفد المشارك وتتحمل الوزارة نفقات تذاكر السفر.

المادة 82

ـ القرار رقم 82: مشروع مرسوم يرمي إلى الإحالة على المجلس العدلي لقضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 12/7/2005 في منطقة النقاش والتي أسفر عنها إصابة الوزير الياس المر وعدد من الأشخاص وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.

المادة 83

ـ القرار رقم 83: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /280/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (بدلات أتعاب مساحين ورسامين لغاية نهاية العام 2007).

المادة 84

ـ القرار رقم 84: قبول هبة عينية إضافية مقدمة من شركة اتحاد المقاولين ش.م.م. (CCC). عبارة عن تنفيذ أعمال إنشاء خزان للوقود R3 في مطار رفيق الحريري الدولي والذي دمره العدوان الإسرائيلي على أن تتم الأعمال بالتنسيق مع المديرية العامة للطيران المدني وتحت إشراف شركة دار الهندسة وشركة دي جي جونز المكلفة من قبل شركة (CCC).

المادة 85

ـ القرار رقم 85: طلب المديرية العامة لأمن الدولة استعمال اعتمادات الجزء الأول في مشروع موازنتها للعام 2007 ضمن سقف اعتمادات مشروع موازنة العام 2006

المادة 86

ـ القرار رقم 86: قبول هبة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المشروع الإماراتي لدعم وإعمار لبنان وهي عبارة عن بناء مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في محافظة النبطية/قضاء حاصبيا وتجهيزه بالمعدات الطبية وتسليمه إلى وزارة الصحة العامة بعد الانتهاء من بناءه.

المادة 87

ـ القرار رقم 87: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تكليف مجلس الإنماء والإعمار الحلول محل مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لمتابعة تنفيذ أشغال المجموعة الثانية من المرحلة الثانية من أشغال تطوير وتوسيع مرفأ طرابلس التزام الشركة الصينية (CHEC).

المادة 88

ـ القرار رقم 88: أخذ العلم بالتقرير المختصر المقدم من مجلس الإنماء والإعمار حول ما تم القيام به من أجل تحريك العمل في العديد من المشاريع الإنشائية التي جرى توقيع العقود العائدة لها مع المتعهدين خلال الفترة الممتدة من تاريخ تأليف الحكومة وحتى تاريخه إضافة إلى المشاريع التي بدأ العمل بها أيضا خلال هذه الفترة. //