النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 21/04/2007 نافذ

المادة 1

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا. وقد تبين منها ما يلي: 1 ـ بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 450/م.ص. تاريخ 17/4/2007، اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء، فخامة رئيس الجمهورية على رغبته عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة الواقع فيه 20/4/2007 وعلى المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة. 2 ـ بموجب كتابها رقم 92/ص تاريخ 18/4/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد موقف فخامة رئيس الجمهورية على موقفه السابق إن لجهة اعتبار كل دعوة لانعقاد مجلس الوزراء اعتبارا من تاريخ 11/11/2006 تقع موقع المخالفة الدستورية وتعتبر منعدمة الوجود، وإن لجهة بطلان جدول الأعمال والمداولات والقرارات والإجراءات المتخذة بنتيجة هذا الاجتماع لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة وفقدت بالتالي أية أهلية دستورية لممارسة السلطة الإجرائية، وأن فخامة الرئيس لم يطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها بتاريخ 20/4/2007 موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 450/م.ص تاريخ 17/4/2007 وأن أية دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد تاريخ 11/11/2006 لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور ولا إلى المادة 56 منه إذ أنها تندرج في دائرة افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية. 3 ـ بموجب كتابي الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 452/م.ص تاريخ 18/4/2007 ورقم 455/م.ص تاريخ 19/4/2007 اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء فخامة الرئيس على المواضيع الملحقة بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها بتاريخ 20/4/2007 4 ـ بموجب كتابي المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 95/ص تاريخ 18/4/2007، ورقم 96/ص تاريخ 19/4/2007 أكد فخامة الرئيس على موقفه من عقد جلسة لمجلس الوزراء وأنه لم يطلع على المواضيع الملحقة بجدول جلسة 20/4/2007، موضوع كتابي الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 452/م.ص. تاريخ 18/4/2007 ورقم 455/م.ص تاريخ 19/4/2007 5 ـ بموجب كتابها رقم 461/م.ص. تاريخ 21/4/2007 أبلغت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء مقام رئاسة الجمهورية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/2007 6 ـ بموجب كتابها رقم 97/ص تاريخ 21/4/2007 أبلغت المديرية العامة رئاسة الجمهورية الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تأكيد فخامة رئيس الجمهورية على موقفه السابق من قرارات مجلس الوزراء واعتباره القرارات الواردة في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 461/م. بتاريخ 21/4/2007 باطلة بطلانا مطلقا وكأنها لم تكن لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة الدستورية اعتبارا من تاريخ 11/11/2006 لمخالفتها الدستور لا سيما الفقرة (ي) من مقدمة الدستور والمادة 95 منه وبالتالي لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 46 من الدستور كما إن أية اجتماعات أو مداولات أو قرارات أو إجراءات تتخذ بنتيجتها لا يصح إسنادها أو التعامل معها على أساس المادة 56 من الدستور واعتبارها نافذة حيث تقع باطلة بطلانا مطلقا. 7 ـ بموجب كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 551/م.ص تاريخ 16/5/2007 اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية على بعض مشاريع القوانين والاتفاقيات تمهيدا لعرضها في اجتماع مقبل لمجلس الوزراء. 8 ـ بموجب كتابها رقم 116/ص تاريخ 17/5/32007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن فخامة الرئيس لم يطلع على المواضيع المدرجة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 551/ص تاريخ 16/5/2007 وأن أية دعوة يوجهها دولة رئيس مجلس الوزراء لانعقاد مجلس الوزراء بعد 11/11/2006 لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور ولا إلى المادة 65 منه إذ أنها تندرج في دائرة افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية. 9 ـ بموجب كتابها رقم 555/م.ص تاريخ 17/5/2007 أطلعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2007 وعلى المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة. 10 ـ بموجب كتابها رقم 120/ص تاريخ 17/5/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة الرئيس على موقفه لجهة عدم دستورية توجيه الدعوة إلى الاجتماع ولجهة بطلان أي جدول أعمال أو أي ملحق لجدول الأعمال والمداولات والقرارات والاجراءات المتخذة بنتيجة هذا الاجتماع لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة وفقدت بالتالي أية أهلية دستورية لممارسة السلطة الإجرائية. وأن فخامة الرئيس لم يطلع على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 555/م.ص تاريخ 17/5/2007 وإن أية دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد تاريخ 11/11/2006 لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور ولا إلى المادة 56 منه إذ أنها تندرج في دائرة افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية. 11 ـ بموجب كتابيها رقم 562/م.ص تاريخ 18/5/2007 ورقم 563/م.ص تاريخ 19/5/2007 وإلحاقا بكتابها رقم 555/م.ص تاريخ 17/5/2007 أطلعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فخامة الرئيس على المواضيع الملحقة بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ 21/5/2007 وعلى موضوع مواجهة الأضرار الناتجة عن الكارثة الطبيعية التي ضربت منطقة البقاع والقرارات والتدابير الواجب اتخاذها بهذا الشأن. 12 ـ بموجب كتابها رقم 122/ص تاريخ 18/5/2007 أبلغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة الرئيس على موقفه لجهة عدم دستورية اجتماعات مجلس الوزراء اعتبارا من تاريخ 11/11/2006 ولجهة بطلان القرارات والإجراءات المتخذة بنتيجة هذه الاجتماعات وأن فخامته لم يطلع على المواضيع الطارئة الملحقة بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ 21/5/2007 موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 562/م.ص تاريخ 18/5/2007 لذلك، واستنادا لما تقدم، فإن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على إصرار المجلس على جميع القرارات والمراسيم التي اتخذها بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/2007 وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإصرار على جميع القرارات ومشاريع المراسيم التي اتخذها بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/2007 التالية:

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 21/04/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216711/article/1/